الحكومة تحدد قواعد الاقتراض والتمويل الخارجي للجماعات والأقاليم

الحكومة تحدد قواعد الاقتراض والتمويل الخارجي للجماعات والأقاليم

A- A+
  • صادق المجلس الحكومي المنعقد صبيحة اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تشترك في طبيعتها المحددة للقواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراض التي تقوم بها الجماعات الترابية، بتنصيصها على تعديلات تروم تحيين هذه القواعد بما يتيح فتح الباب أمام إمكانية إصدار سندات الديون والقيام بعمليات تسنيد، والاقتراض من وكالات التعاون الدولية، وذلك مواكبة للتطور الذي يعرفه قطاع التمويلات بالمغرب، وفتح آفاق تمويل جديدة للجماعات بغية تمكينها من تغطية حاجيات التمويل المرتبطة بتنميتها، والإسهام في تنزيل المقترحات الواردة بالنموذج التنموي الجديد.

  • ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.22.31 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.294 الصادر في 9 يونيو 2017، بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة، ومشروع مرسوم رقم 2.22.32 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.295 الصادر في 19 يونيو 2017، بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها العمالة أو الإقليم، وايضا مشروع مرسوم رقم 2.22.33 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.296 الصادر 9 يونيو 2017، بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعة.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي