الهيني : خطوة رئيس جماعة لوطا مخالفة قانونية وتحريض على قرار السلطات

الهيني : خطوة رئيس جماعة لوطا مخالفة قانونية وتحريض على قرار السلطات

A- A+
  • لازالت قضية الدعوة إلى التمرد والعصيان التي أطلقها رئيس جماعة لوطا بإقليم الحسيمة، تثير العديد من ردود الفعل الغاضبة، من النشطاء الحقوقيين والقانونيين، لكون مبادرته تدعو بشكل واضح للعصيان والتمرد على قرارات الحكومة الرامية للإغلاق ليلا في شهر رمضان، لمحاربة تفشي فيروس كورونا.

    وفي ذات السياق، قال المحامي محمد الهيني، إن ما أقدم عليه رئيس جماعة لوطا يشكل مخالفة قانونية جسيمة تعرضه للمساءلة الإدارية والجنائية من خلال التحريض على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتعلقة بأحكام الطوارئ الصحية لأنه إذا كانت المادة 110 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات تمنح لرئيس الجماعة صلاحيات الشرطة الإدارية الجماعية، فإن هذه الصلاحية تبقى ممارساتها عادية في الظروف العادية ولا نقاش حولها.

  • أما في ظروف الطوارئ الصحية، يضيف الهيني، فهناك أحكام خاصة تطبق بالأسبقية والأولوية بحيث تصبح ممارسة هذه الصلاحيات من حق الحكومة حسب المادة المادة الثالثة من مرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 28 من رجب 1441 )23 مارس 2020 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها التي نصت على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،تقوم الحكومة، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، بإتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم”، وبالتالي فإن هذا المرسوم بقانون يعطل جميع التشريعات بما فيها الدستور نفسه ، وليس فقط قانون عادي أو قرار جماعي لرئيس الجماعة، وهذا الأمر لا يعذر أحد بجهله ولا مجال لأي نقاش أو خلاف لأنه محسوم قانونا.

    وفي نفس السياق تنص المادة الرابعة من نفس المرسوم المومأ إليه أعلاه على أنه يجب على كل شخص يوجد في منطقة من المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية، التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه، كما يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.

    وأشار المصدر ذاته، بأنه يعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة في هذه الفترة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الإجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أوالمعروضة”.

    وأبرز الهيني ان هذه المادة تطبق على رئيس الجماعة والذي حرض على مخالفة القرارات العمومية، كما يمكن للعامل أو الوالي إحالة ملفه على المحكمة الإدارية لترتيب الجزاءات الإدارية عن نفس المخالفة وهي العزل من منصب رئيس الجماعة.

     

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي
    المتفرج الأمريكي يكتشف تاريخ المغرب الحديث من خلال فيلم “خمسة وخمسين”