لجنة الماليةتصادق على تعديلات بخصوص ضريبة المشروبات الغازيةوالسجائر الإلكترونية

لجنة الماليةتصادق على تعديلات بخصوص ضريبة المشروبات الغازيةوالسجائر الإلكترونية

A- A+
  • أسفرت المصادقة على مشروع قانون مالية السنة المقبلة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية عن عشرات التعديلات التي تقدمت بها كل من فرق الأغلبية والمعارضة.

    ومن بين التعديلات التي تم تبنيها من طرف اللجنة، والتي ستكون لها تداعيات على مستوى الأسعار في الأسواق المحلية، يوم أمس الأربعاء، هناك ضريبة التدرج للاستهلاك الداخلي على المشروبات الغازية، فيما يخص نسبة احتوائها على ما بين 5 غرام على الأقل و10 ملغ من مادة السكر.

  • وبموجب هذا التعديل، تم إقرار ضريبة بقيمة 40 درهما عن إضافة أكثر من 5 غرامات وأقل من 10 غرامات من السكر في كل 100ملل من المشروب الغازي.

    وأما بالنسبة للأصناف الأخرى، حسب مستويات استعمال السكر، فإن الضريبة المتدرجة على الاستهلاك الداخلي، تبقى كالآتي:

    إضافة 5 غرام أو أقل من السكر في كل 100 مليلتر، تعني ضريبة بقيمة 30 درهما، وأما بالنسبة لإضافة 10 غرامات أو أكثر من السكر في 100 مليلتر من المشروب الخاص، فالضريبة المفروضة هي 45 درهما.

    لكن مقابل ذلك تم سحب التعديلات المقترحة بالنسبة لعصير الحليب ومشتقاته المحتوي على السكر والبسكويت.

    وفي ذات السياق المرتبط بالضريبة على الاستهلاك، فقد مست التعديلات كذلك السجائر الإلكترونية. حول سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة السجائر الإلكترونية، حيث تم قبول تعديل حول سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة هذا الصنف من السجائر. فالتي تحتوي منها على نيكوتين أقر لها ضريبية بثلاثة دراهم، وأما تلك التي لا تحتوي على نيكوتين فأقرت لها ضريبة بقيمة 5 دراهم.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي